المادة 4
مادة 4: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل وضرر يلحق بالغير وبالاملاك الخصوصية والعمومية المجاورة وعن كل حادث يقع من جراء هذا الاشغال.
مرسوم رقم 9587 تاريخ 30/01/2003 نافذ
مادة 4: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل وضرر يلحق بالغير وبالاملاك الخصوصية والعمومية المجاورة وعن كل حادث يقع من جراء هذا الاشغال.
المادة 4 من مرسوم رقم 9587 تاريخ 30/01/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167601/article/4/