جميع التشريعات

مرسوم رقم 9587 30/01/2003

الترخيص باشغال اقسام من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) في منطقة بسكنتا العقارية

النوع
مرسوم
الرقم
9587
التاريخ
30/01/2003
الجريدة الرسمية
العدد 11, 20/02/2003, ص. 1062-1063
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2770 تاريخ 10/02/2016 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9587 تاريخ 30/01/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/s تاريخ 10/06/1925

وتعديلاته (الاملاك العمومية)

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 25/11/2001

من جانب مدير عام السياحة للترخيص لمالك

فندق سنولاند السيد جوزف ميلاد كرم باشغال

اقسام من الاملاك العمومية النهرية (مجرى

مياه شتوي) في منطقة بسكنتا العقارية

بناء على موافقة الادارة المبدئية رقم 599/2001

تاريخ 22/05/2001

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير

المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد جوزف ميلاد كرم باشغال اقسام من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) والكائنة في منطقة بسكنتا العقارية ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان والبالغة مساحتها /34/م2 (أربعة وثلاثون مترا مربعا) تقريبا والمحددة بالاحرف (ا ـ ب ـ ج ـ د ـ ا) (هـ ـ و ـ ز ـ ح ـ هـ) (ط ـ ي ـ ك ـ ل ـ ط) وكما هو مبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بالمرور فوق هذه الاقسام.

المادة 3

مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء.

المادة 4

مادة 4: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل وضرر يلحق بالغير وبالاملاك الخصوصية والعمومية المجاورة وعن كل حادث يقع من جراء هذا الاشغال.

المادة 5

مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة وتتجدد ضمنا ويمكن للحكومة مع ذلك الغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض أو استرداد مصاريف مهما بلغت.

المادة 6

مادة 6: على المرخص له الحصول على التراخيص القانونية بالانشاءات وفقا للأنظمة النافذة على أن تجري الاشغال باشراف ومراقبة موظفي وزارة الطاقة والمياه.

المادة 7

مادة 7: على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها /82000/ل.ل. (اثنان وثمانون ألف ليرة لبنانية) واجبة الاداء سلفا وفي مطلع كل عام تحت طائلة الابطال وقبل تبلغها مرسوم الترخيص هذا للعمل بموجبه.

المادة 8

مادة 8: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمنطوق المادتين الأولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم وفي حال عدم تسديد العائدات المشار إليها في المادة السابعة من هذا المرسوم وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أي تدابير وانذارات رسمية وعلى المرخص له ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها إلى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة وعلى نفقة المرخص له.

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة