جميع التشريعات

قرار رقم 74 01/02/2003

تعديل المعدل الواجب تطبيقه على مجموع الواردات لاستخراج الربح الصافي المقطوع لتجارة العقارات المبنية وغير المبنية

النوع
قرار
الرقم
74
التاريخ
01/02/2003
الجريدة الرسمية
العدد 11, 20/02/2003, ص. 1084-1085
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 74 تاريخ 01/02/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 تأليف الحكومة

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) ولا سيما المواد 21 و22 و23 منه

بناء على القرار رقم 4169 تاريخ 16/08/1993 (تحديد معدلات الربح الصافي المقطوع) المعدل بالقرار رقم 214/1 تاريخ 26/02/2000

بناء على محضر اللجنة بتاريخ 31/01/2003 المؤلفة بموجب القرار رقم 148/1 تاريخ 12/02/2000

وبناء على اقتراح مدير عام المالية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المعدل الواجب تطبيقه على واردات النشاط رقم 641 (تجارة العقارات المبنية) المحددة في المادة الأولى من القرار رقم 4169/1 تاريخ 16/8/1993 والمعدل بالقرار رقم 214/1 تاريخ 26/2/2000 وعلى واردات النشاط رقم 642 (تجارة العقارات غير المبنية) المحدد أيضا بالمادة الأولى من القرار رقم 4169/1 تاريخ 16/8/1993 على النحو الآتي: رمز النشاط.......اسم النشاط............المعدل 641.........تجارة العقارات المبنية.........10% 642.........تجارة العقارات غير المبنية...12%

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا المعدل ابتداء من اعمال سنة 2002 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

1 شباط 2003 وزير المالية فؤاد السنيورة