ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 تأليف الحكومة
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) ولا سيما المواد 21 و22 و23 منه
بناء على القرار رقم 4169 تاريخ 16/08/1993 (تحديد معدلات الربح الصافي المقطوع) المعدل بالقرار رقم 214/1 تاريخ 26/02/2000
بناء على محضر اللجنة بتاريخ 31/01/2003 المؤلفة بموجب القرار رقم 148/1 تاريخ 12/02/2000
وبناء على اقتراح مدير عام المالية
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل المعدل الواجب تطبيقه على واردات النشاط رقم 641 (تجارة العقارات المبنية) المحددة في المادة الأولى من القرار رقم 4169/1 تاريخ 16/8/1993 والمعدل بالقرار رقم 214/1 تاريخ 26/2/2000 وعلى واردات النشاط رقم 642 (تجارة العقارات غير المبنية) المحدد أيضا بالمادة الأولى من القرار رقم 4169/1 تاريخ 16/8/1993 على النحو الآتي: رمز النشاط.......اسم النشاط............المعدل 641.........تجارة العقارات المبنية.........10% 642.........تجارة العقارات غير المبنية...12%
مادة 2: يطبق هذا المعدل ابتداء من اعمال سنة 2002 .
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
1 شباط 2003
وزير المالية
فؤاد السنيورة