جميع التشريعات

قرار رقم 79 04/02/2003

الملحق الرابع لتصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة وخبراء المحاسبة المجازين لمهام التدقيق الخارجي والتدقيق الداخلي للمؤسسات والمرافق العامة

النوع
قرار
الرقم
79
التاريخ
04/02/2003
الجريدة الرسمية
العدد 11, 20/02/2003, ص. 1085-1086
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 743 تاريخ 17/07/2010 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 79 تاريخ 04/02/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

(تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران

2001 (للموازنة العامة والموازنات الملحقة

لعام 2001) لا سيما المادة 73 منه

بناء على الكتاب رقم 1105/ص1 تاريخ 23/07/2001

المتعلق بتحديد شروط تصنيف مكاتب التدقيق

والمحاسبة من اجل التدقيق الخارجي

بناء على الكتاب رقم 1438/ص1 تاريخ 12/09/2001

المتعلق بتحديد شروط تصنيف مكاتب التدقيق

والمحاسبة وخبراء المحاسبة المجازين من اجل

التدقيق الداخلي

بناء على القرار رقم 941/1 تاريخ 14 ايلول

2001 المتعلق بتصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة

وخبراء المحاسبة المجازين لمهام التدقيق

الخارجي والتدقيق الداخلي للمؤسسات والمرافق

العامة

بناء على القرار رقم 984/1 تاريخ 8 تشرين

الاول 2001 (تأليف لجنة لدراسة تصنيف مكاتب

التدقيق والمحاسبة من اجل تدقيق حسابات

المؤسسات والمرافق العامة التابعة للدولة)

بناء على القرار رقم 63/1 تاريخ 30/01/2002

(تكليف اللجنة الاستمرار بدراسة تصنيف مكاتب

التدقيق والمحاسبة ...)

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صنف الخبير"جميل الياس ايوب" من الخبراء المؤهلين للقيام بمهام التدقيق الداخلي للمؤسسات والمرافق العامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

4 شباط 2003 وزير المالية فؤاد السنيورة