المادة 1
مادة 1: صنف الخبير"جميل الياس ايوب" من الخبراء المؤهلين للقيام بمهام التدقيق الداخلي للمؤسسات والمرافق العامة.
قرار Decision No. 79 04/02/2003
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
(تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران
2001 (للموازنة العامة والموازنات الملحقة
لعام 2001) لا سيما المادة 73 منه
بناء على الكتاب رقم 1105/ص1 تاريخ 23/07/2001
المتعلق بتحديد شروط تصنيف مكاتب التدقيق
والمحاسبة من اجل التدقيق الخارجي
بناء على الكتاب رقم 1438/ص1 تاريخ 12/09/2001
المتعلق بتحديد شروط تصنيف مكاتب التدقيق
والمحاسبة وخبراء المحاسبة المجازين من اجل
التدقيق الداخلي
بناء على القرار رقم 941/1 تاريخ 14 ايلول
2001 المتعلق بتصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة
وخبراء المحاسبة المجازين لمهام التدقيق
الخارجي والتدقيق الداخلي للمؤسسات والمرافق
العامة
بناء على القرار رقم 984/1 تاريخ 8 تشرين
الاول 2001 (تأليف لجنة لدراسة تصنيف مكاتب
التدقيق والمحاسبة من اجل تدقيق حسابات
المؤسسات والمرافق العامة التابعة للدولة)
بناء على القرار رقم 63/1 تاريخ 30/01/2002
(تكليف اللجنة الاستمرار بدراسة تصنيف مكاتب
التدقيق والمحاسبة ...)
يقرر ما يأتي:
مادة 1: صنف الخبير"جميل الياس ايوب" من الخبراء المؤهلين للقيام بمهام التدقيق الداخلي للمؤسسات والمرافق العامة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
4 شباط 2003 وزير المالية فؤاد السنيورة