جميع التشريعات

قرار رقم 24 25/01/2003

يتعلق بتسوية وضع الجمعية المسماة نادي التمثال الرياضي في لعبة كرة القدم

النوع
قرار
الرقم
24
التاريخ
25/01/2003
الجريدة الرسمية
العدد 11, 20/02/2003, ص. 1107-1108
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 24 تاريخ 25/01/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة

الشباب والرياضة)

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة)

بناء على العلم والخبر رقم 153 تاريخ 17/01/1947

وتعديلاته

بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم 791/د

تاريخ 05/03/2002

وبعد الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ

14/05/2002

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر الترخيص المعطى للجمعية المسماة نادي التمثال الرياضي والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 153 تاريخ17/1/1947 وتعديلاته مركزها: اهدن, قضاء: زغرتا, محافظة: الشمال, ساري المفعول بعد أن قامت الجمعية المذكورة بتسوية اوضاعها وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: تصبح الالعاب المعتمدة لجمعية نادي التمثال الرياضي والمرخص لها بمزاولتها: كرة القدم.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة اعلاه خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للالعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 كانون الثاني 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان