ان وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة
الشباب والرياضة)
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة)
بناء على العلم والخبر رقم 153 تاريخ 17/01/1947
وتعديلاته
بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم 791/د
تاريخ 05/03/2002
وبعد الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ
14/05/2002
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يعتبر الترخيص المعطى للجمعية المسماة نادي التمثال الرياضي والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 153 تاريخ17/1/1947 وتعديلاته مركزها: اهدن, قضاء: زغرتا, محافظة: الشمال, ساري المفعول بعد أن قامت الجمعية المذكورة بتسوية اوضاعها وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: تصبح الالعاب المعتمدة لجمعية نادي التمثال الرياضي والمرخص لها بمزاولتها: كرة القدم.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة اعلاه خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للالعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 كانون الثاني 2003
وزير الشباب والرياضة
سبوح هوفنانيان