المادة 2
يلزم كل سائق مركبة باجراء عقد ضمان يغطي المسؤولية المدنية التي يمكن أن تترتب عن الاضرار الجسدية التي تسببها مركبته للغير وفقا للمادة الثانية من المرسوم الاشتراعي 150/77, وعليه اثبات هذا العقد بموجب بطاقة تسلم له.
كما يلزم السائق بلصق طابع خاص يشير إلى هذا الضمان في الزاوية اليسرى العليا من زجاج المركبة الامامي. يحدد مضمون وشكل ولون البطاقة والطابع المشار إليهما اعلاه بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة يصدر بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي.