جميع التشريعات

مرسوم رقم 9585 30/01/2003

تحديد دقائق تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 105/77 تاريخ 30/06/1977المتعلق بالضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببهاالمركبات البرية للغير

النوع
مرسوم
الرقم
9585
التاريخ
30/01/2003
الجريدة الرسمية
العدد 11, 20/02/2003, ص. 1052-1055
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
11
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9585 تاريخ 30/01/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 105 تاريخ 30/06/1977 المتعلق بالضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبة البرية للغير, لا سيما المادتين 20 و21 منه,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاقتصاد والتجارة,

بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/10/2002,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 377/2001-2002 تاريخ 01/10/2002 والرأي رقم 50/2002-2003 تاريخ 26/11/2002),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/12/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يبدأ, اعتبارا من 5/4/2003, بتطبيق أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 105/77 تاريخ 30/6/1977 (الضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبة البرية للغير) على السيارات والمركبات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم والمسجلة أو التي سوف تسجل لدى هيئة ادارة السير والآليات والمركبات.

المادة 2

يلزم كل سائق مركبة باجراء عقد ضمان يغطي المسؤولية المدنية التي يمكن أن تترتب عن الاضرار الجسدية التي تسببها مركبته للغير وفقا للمادة الثانية من المرسوم الاشتراعي 150/77, وعليه اثبات هذا العقد بموجب بطاقة تسلم له.

كما يلزم السائق بلصق طابع خاص يشير إلى هذا الضمان في الزاوية اليسرى العليا من زجاج المركبة الامامي. يحدد مضمون وشكل ولون البطاقة والطابع المشار إليهما اعلاه بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة يصدر بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي.

المادة 3

يطبق الضمان الالزامي على كل مركبة برية مزودة بمحرك وعلى كل مقطورة أو نصف مقطورة أيا كان نوع هذه المركبات والمقطورات ونصف المقطورات أو وجهة استعمالها, لا سيما المركبات البرية التالية المعدة على سبيل المثال لا الحصر:

1) سيارات السياحة الخصوصية والعمومية.

2) سيارات الاوتوبيس الخصوصية والعمومية أيا كان حجمها.

3) السيارات السياحية والنقل والسيارات ذات الاستعمال الخاص.

4) سيارات الشحن الخصوصية والعمومية أيا كان حجمها.

5) سيارات الاسعاف ونقل الموتى.

6) الدراجات النارية على أنواعها.

7) المركبات الآلية الزراعية.

8) مركبات القطاع العام المملوكة من الدولة أو المؤسسات العامة أو البلديات باستثناء مركبات القوى الأمنية المختلفة.

طُبقت في 1 حكم

المادة 4

تتولى المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي المنشأة بموجب المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 105/77, خلال مرحلة أولى, المهام المحددة في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 9 من المرسوم الاشتراعي المذكور.

المادة 5

تتألف المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي من الاجهزة التالية:

1) الهيئة العامة: تضم حكما جميع هيئات الضمان المرخص لها مزاولة عمليات الضمان ضد اخطار المركبات البرية.

2) مجلس الادارة: يشكل الجهاز التقريري للمؤسسة تنتخبه الهيئة العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

يتألف مجلس الادارة من سبعة اعضاء هم:

- الاعضاء المنتخبون: ستة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة.

- عضو حكمي: رئيس مجلس ادارة ـ مدير عام هيئة ادارة السير والآليات والمركبات في وزارة الداخلية والبلديات.

- ينتخب مجلس الادارة في أول جلسة يعقدها رئيسا له ونائبا للرئيس من بين اعضائه المنتخبين.

3) جهاز تنفيذي: يرأسه مدير عام يعينه مجلس الادارة. يتولى رئيس مجلس الادارة مهام المدير العام, وذلك طيلة المرحلة الأولى المنصوص عنها في المادة الرابعة من هذا المرسوم.

4) مفوض الحكومة: يمثل وزير الاقتصاد والتجارة, داخل المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي, رئيس مصلحة شؤون هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة وفي حال غيابه يقوم بمهام مفوض الحكومة الموظف الذي يكلف قانونا بتأمين مهامه اثناء غيابه.

المادة 6

تمارس الاجهزة المنصوص عنها في المادة الخامسة الصلاحيات التالية:

أولا: صلاحيات الهيئة العامة:

1) النظر والبت بكل من الموازنة والميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر وتعيين مفوض مراقبة.

2) اقرار انظمة المؤسسة, التي يعدها مجلس الادارة, لا سيما النظام الاساسي, المنصوص عنه في المادة الثامنة من هذا المرسوم.

3) انتخاب اعضاء مجلس الادارة وعزلهم.

ثانيا: صلاحيات مجلس الادارة: يتولى مجلس الادارة صلاحية ادارة المؤسسة وتحقيق موضوعها ويقوم على وجه الخصوص بالامور التالية:

1) وضع مشاريع انظمة المؤسسة لا سيما النظام الاساسي والنظام المالي وعرضها على الهيئة العامة لاقرارها.

2) وضع نموذج عقد الضمان الالزامي الذي يجب على كل هيئات الضمان اعتماده.

3) تحديد تعرفة أقساط الضمان الالزامي لكل فئة من فئات المركبات البرية.

4) تعيين مدير عام للمؤسسة الوطنية للضمان الالزامي.

ثالثا: صلاحيات رئيس مجلس الادارة والمدير العام: تحدد صلاحيات رئيس مجلس الادارة والمدير العام بموجب النظام الاساسي للمؤسسة الوطنية للضمان الالزامي.

رابعا: صلاحيات مفوض الحكومة:

يتولى مفوض الحكومة السهر بصورة عامة على تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالمؤسسة ويحضر بهذه الصفة جلسات مجلس ادارة المؤسسة ويكون له فيها حق الاعتراض على قرارات المجلس.

ان اعتراض مفوض الحكومة على أي من قرارات مجلس الادارة يوقف نفاذ هذا القرار, وعلى مفوض الحكومة أن يرفع الامر إلى وزير الاقتصاد والتجارة خلال يومين من تاريخ الاعتراض, وللوزير مهلة خمسة عشر يوما لاستشارة المجلس الوطني للضمان في الموضوع المعترض عليه وللبت فيه بعد هذه الاستشارة. ويعتبر القرار موافقا عليه إذا انتهت المهلة المذكورة ولم يبلغ المجلس خلالها قرارا معللا بالرفض.

المادة 7

يتولى وزير الاقتصاد والتجارة, خلال مهلة ثلاثة اشهر تلي تاريخ صدور هذا المرسوم ولحين اقرار النظام الاساسي للمؤسسة, دعوة الهيئة العامة ل انتخاب اعضاء مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي ودعوة مجلس الادارة لانتخاب رئيسه ونائبا للرئيس وتحديد شروط واجراءات انعقاد جلسات الهيئة العامة ومجلس الادارة وكيفية اتخاذ القرارات.

المادة 8

يجب أن يتضمن النظام الاساسي المنصوص عنه في المادة السادسة من هذا المرسوم الأحكام التي ترعى دعوة وانعقاد جلسات الهيئة العامة ومجلس ادارة المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي, وشروط واجراءات انتخاب اعضاء مجلس الادارة وعزلهم وشروط واجراءات تعيين المدير العام وعزله وتحديد الصلاحيات العائدة لكل من رئيس مجلس الادارة والمدير العام.

المادة 9

تغطى اعباء ونفقات والتزامات المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي, خلال المرحلة الأولى المنصوص عنها في المادة الرابعة من هذا المرسوم, كما يلي:

1) مساهمات هيئات الضمان التي تحددها الهيئة العامة للمؤسسة.

2) الغرامات التي تفرض عملا بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 105 تاريخ 30/6/1977 المتعلق بالضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبة البرية للغير.

المادة 10

تخضع القرارات التي تتخذها الاجهزة المختصة في المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي والمتعلقة بأي من المواضيع التالية لمصادقة وزير الاقتصاد والتجارة:

1) المصادقة على أنظمة المؤسسة لا سيما النظام الاساسي والنظام المالي.

2) تحديد مساهمات هيئات الضمان في تمويل اعمال المؤسسة.

3) نموذج عقد الضمان.

4) مقدار أقساط الضمان الالزامي.

المادة 11

مع مراعاة أحكام المادة الأولى, يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: باسل فليحان

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.