المادة 16
مادة 16: على الاجيرة الدائمة الحامل, لتتمكن من الاستفادة من اجازة الامومة المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 ان تثبت قرب وضعها بتقرير طبي من طبيب رسمي.
قرار رقم 16 تاريخ 27/01/1968 نافذ
مادة 16: على الاجيرة الدائمة الحامل, لتتمكن من الاستفادة من اجازة الامومة المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 ان تثبت قرب وضعها بتقرير طبي من طبيب رسمي.
المادة 16 من قرار رقم 16 تاريخ 27/01/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167636/article/16/