النص الكامل

قرار رقم 16 تاريخ 27/01/1968 نافذ

المادة 17

المادة 17

مادة 17: يسرح الاجير الدائم, من قبل السلطة التي لها حق الاستخدام في اي وقت كان وفي الحالات التالية: 1- اذا انقطع عن العمل بدون عذر شرعي مدة خمسة عشر يوما. 2- اذا لم يستأنف عمله بعد انتهاء اجارته خلال خمسة عشر يوما. 3- اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب. 4- اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله. 5- اذا بلغ السن القانونية. 6- اذا اظهر عدم كفاءة في العمل الموكول اليه وذلك بناء على تقرير رئيس الوحدة المختصة.

المادة 17 من قرار رقم 16 تاريخ 27/01/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167636/article/17/