المادة 4
مادة 4: يشترط لاستخدام الاجير, ان ينجح في امتحان تجريه لجنة تؤلف بقرار يصدر عن مدير عام الوزارة. تحدد اللجنة, بعد موافقة المدير العام, مواد الامتحان في ضوء نوع العمل المطلوب. يستثنى من هذا الامتحان استخدام العمال اليدويين والاجراء الموقتين الذين يستخدمون للقيام بعمل عارض لا تزيد مدته عن ثلاثة اشهر خلال السنة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة 2) بموجب قرار رقم 201 تاريخ 27/06/1968, المادة 3, 11/07/1968
مادة 3: تعدل الفقرة 2 من المادة 4 من القرار رقم 16/1 تاريخ 27/1/1968 على النحو التالي: يستثنى من هذا الامتحان: 1- استخدام العامل اليدوي. 2- استخدام الاجراء المؤقتين الذين يستخدمون للقيام بعمل عارض لا تزيد مدته عن ستة اشهر خلال السنة.