المادة 4
مادة 4: يشترط لاستخدام الاجير, ان ينجح في امتحان تجريه لجنة تؤلف بقرار يصدر عن مدير عام الوزارة. تحدد اللجنة, بعد موافقة المدير العام, مواد الامتحان في ضوء نوع العمل المطلوب. يستثنى من هذا الامتحان استخدام العمال اليدويين والاجراء الموقتين الذين يستخدمون للقيام بعمل عارض لا تزيد مدته عن ثلاثة اشهر خلال السنة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة 2) by قرار رقم 201 تاريخ 27/06/1968, article 3, 11/07/1968
مادة 3: تعدل الفقرة 2 من المادة 4 من القرار رقم 16/1 تاريخ 27/1/1968 على النحو التالي: يستثنى من هذا الامتحان: 1- استخدام العامل اليدوي. 2- استخدام الاجراء المؤقتين الذين يستخدمون للقيام بعمل عارض لا تزيد مدته عن ستة اشهر خلال السنة.