The whole text

قرار رقم 16 تاريخ 27/01/1968 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يشترط لاستخدام الاجير, ان ينجح في امتحان تجريه لجنة تؤلف بقرار يصدر عن مدير عام الوزارة. تحدد اللجنة, بعد موافقة المدير العام, مواد الامتحان في ضوء نوع العمل المطلوب. يستثنى من هذا الامتحان استخدام العمال اليدويين والاجراء الموقتين الذين يستخدمون للقيام بعمل عارض لا تزيد مدته عن ثلاثة اشهر خلال السنة.

المادة 4 من قرار رقم 16 تاريخ 27/01/1968 https://lebaneselegislation.com/law/167636/article/4/