المادة 6
مادة 6: يتوجب على الاجير بوجه عام: آ- ان يستوحي بعمله المصلحة العامة ويسهر على تطبيق تعليمات رئيس الوحدة التي يعمل فيها دون اي تجاوز او مخالفة او اهمال. ب - ان ينفذ تعليمات واوامر رئيس الوحدة التي يعمل فيها. ج- ان لا يأتي اي عمل مقصود من شأنه الحاق الضرر بصالح الادارة. د- ان يواظب على عمله بكل جد ونشاط.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة (ب )) بموجب قرار رقم 201 تاريخ 27/06/1968, المادة 4, 11/07/1968
مادة 4: تعدل الفقرة (ب ) من المادة 6 من القرار رقم 16/1 تاريخ 27/1/1968 على النحو التالي: ب - ان ينفذ تعليمات واوامر رئيسه المباشر في نطاق البند السابق.