The whole text

قرار رقم 16 تاريخ 27/01/1968 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يتوجب على الاجير بوجه عام: آ- ان يستوحي بعمله المصلحة العامة ويسهر على تطبيق تعليمات رئيس الوحدة التي يعمل فيها دون اي تجاوز او مخالفة او اهمال. ب - ان ينفذ تعليمات واوامر رئيس الوحدة التي يعمل فيها. ج- ان لا يأتي اي عمل مقصود من شأنه الحاق الضرر بصالح الادارة. د- ان يواظب على عمله بكل جد ونشاط.

المادة 6 من قرار رقم 16 تاريخ 27/01/1968 https://lebaneselegislation.com/law/167636/article/6/