النص الكامل

قرار رقم 18 تاريخ 29/01/1973 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تضاف البضاعة الواردة على نصف مقطورات والمعاد شحنها بعد تنزيلها على الرصيف دون تفريغ الى البضاعة المبينة في الفقرة 6 من فصل العتالة صفحة20 من جدول التعريفات والتي يمكن تعتيلها في مرفأ بيروت من قبل اصحابها.

المادة 1 من قرار رقم 18 تاريخ 29/01/1973 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167638/article/1/