جميع التشريعات

قرار رقم 18 29/01/1973

تحديد رسم العتالة على البضاعة الواردة على نصف مقطورات

النوع
قرار
الرقم
18
التاريخ
29/01/1973
الجريدة الرسمية
العدد 12, 08/02/1973, ص. 87-88
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 18 تاريخ 29/01/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف البضاعة الواردة على نصف مقطورات والمعاد شحنها بعد تنزيلها على الرصيف دون تفريغ الى البضاعة المبينة في الفقرة 6 من فصل العتالة صفحة20 من جدول التعريفات والتي يمكن تعتيلها في مرفأ بيروت من قبل اصحابها.

المادة 2

مادة 2: في حال تعتيل البضاعة المذكورة في المادة الاولى من قبل اصحابها تتقاضى شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت عنها جعالة قدرها 25% من رسم العتالة المطبق حسب الوزن الافرادي والمنصوص عنه في جدول التعريفات .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ الى من يلزم.

الشياح في 29 كانون الثاني 1973 المدير العام للاستثمار خطار شبلي