النص الكامل

مرسوم رقم 3688 تاريخ 25/01/1966 نافذ

المادة 11

المادة 11

ابتداء من تاريخ تطبيق هذا المرسوم يتوجب على جميع الادارات العامة والمصالح المستقلة والبلديات ابلاغ رئيس لجنة التصنيف المختص نسخا عن جميع التدابير الزجرية التي تتخذ بحق الملتزمين لديها (وضع اشغال بالامانة وفسخ الصفقة بسبب اخطاء الملتزم ...) وذلك خلال العشرة ايام التي تلي اتخاذ هذه التدابير.

المادة 11 من مرسوم رقم 3688 تاريخ 25/01/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167655/article/11/