النص الكامل

مرسوم رقم 3688 تاريخ 25/01/1966 نافذ

المادة 12

المادة 12

ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ولمدة ثلاثة اشهر فقط يمكن للمهندسين الذين مارسوا مهنة الهندسة منذ خمسة عشرة سنة على الاقل ان يتقدموا بطلبات لاعفائهم من تقديم المستندات المطلوبة بموجب الفقرة 5البند "اولا" من المادة- الثالثة من هذا المرسوم شرط ان ترفق هذه الطلبات بالاوراق الرسمية اللازمة التي تثبت مدة ومكان ممارستهم مهنة الهندسة.

المادة 12 من مرسوم رقم 3688 تاريخ 25/01/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167655/article/12/