النص الكامل

مرسوم رقم 3688 تاريخ 25/01/1966 نافذ

المادة 2

المادة 2

تحدد الجداول رقم 1 و2 و3 و4 المرفقة بهذا المرسوم باعتبارها جزءا متمما له, الكفاءات الخاصة المفروضة للاشتراك في كل فئة من الصفقات المشار اليها في المادة الاولى اعلاه, على ان تعرف هذه الكفاءات والخبرة المطلوبة بشأنها على الوجه التالي:

1- يقصد بسنوات الخبرة, المدة التي مارس فيها المرشح فعليا مهنة درس او تنفيذ, مراقبة درس او مراقبة تنفيذ (للموظفين السابقين) المشاريع المماثلة, مع قيامه خلالها بتأمين المسؤولية الفنية والعملية اذا كان مهندسا بالاضافة الى المسؤولية القضائية اذا كان شخصا معنويا (مكتبا او شركة...)

2- يتشرط على المهندسين من جميع الدرجات المذكورة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم ان يكونوا مسجلين في احدى نقابتي المهندسين في لبنان, ويشترط على المقاولين المهندسين وغير المنهدسين ان يكونوا مسجلين لدى نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء اللبنانية.

3- يترك للجان التصنيف المشار اليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم, عند التصنيف , حق تقدير مؤهلات المرشح وذلك وفقا لحسن تنظيم الدراسات ولحسن تنفيذ وكمية الاشغال المماثلة لتلك المحددة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم, والمنفذة من قبله او التي اشترك بتنظيمها او تنفيذها او قام بمراقبتها بصفة موظف في احدى الادارات العامة او المصالح المستقلة والبلديات , ولهذه اللجان, وبوسائلها الخاصة, ان تتأكد من صحة وقانونية المعلومات والشهادات المقدمة من قبل المرشح.

المادة 2 من مرسوم رقم 3688 تاريخ 25/01/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167655/article/2/