المادة 3
على كل مرشح يرغب التسجيل في لائحة الكفاءات والتصنيف المشار اليها في المادة الاولى اعلاه ان يقدم طلبا خطيا الى رئيس اللجنة المختص المنصوص عنها في المادة الخامسة من هذا المرسوم, مرفقا بالمستندات التالية:
اولا- فيما يختص بالافراد وبالاشخاص المعنويين:
1- شهادة تثبت تسجيلهم في السجل التجاري بصفة ملتزمين.
2- شهادة تثبت تسجيلهم لدى غرفة التجارة والصناعة في احدى المحافظات .
3- تصريح يثبت وجود مكتب خاص يعمل بصورة فعلية في لبنان مسجل بأسمائهم ومستقل عن مركز سكنهم.
4- شهادة مصرفية تبين المؤهلات المالية والفنية (الامكانات النقدية والعقارية... والمعدات الفنية ...)
5- لائحة تبين موقع وتاريخ ونوع واهمية المشاريع التي نفذها او التي اشترك في تحقيقها, مع ايضاح الصفة التي كان يشغلها عند تنفيذ كل من هذه المشاريع. وبيان اسماء وصفات وعناوين رجال الاختصاص الذين تمت تلك الاعمال تحت ادارتهم, واشرافهم على ان تكون هذه اللائحة مصدقة من:
- المهندس او الجهاز الذي اشرف على التنفيذ, اذا كانت الاشغال لصالح الافراد او المؤسسات او الشركات الخاصة, على ان تصدق احدى نقابتي المهندسين في لبنان على توقيع المهندس .
- رئيس الوحدة الذي اشرف على التنفيذ, اذا كان المشروع يعود للادارات العامة او للمصالح المستقلة او البلديات شرط مصادقة رئيس المصلحة او المدير المختص على توقيع رئيس الوحدة. يشترط بالاضافة الى ما تقدم, اذا كانت الاشغال قد جرى تنفيذها خارج الاراضي اللبنانية, مصادقة قنصل لبنان لدى البلد الاجنبي, وفي حال عدم وجوده, يجب تصديق البيان من السلطة الاجنبية المختصة, على ان تؤشر وزارة الخارجية اللبنانية على هذه المستندات وفقا للاصول.
6- صورة فوتوغرافية عن الشهادات او التصاريح التي تثبت ان صاحبها يملك الكفاءات العلمية والفنية او المهنية المفروضة بموجب هذا المرسوم.
ثانيا- فيما يختص بالافراد فقط. بالاضافة الى المستندات الواردة في الفقرة- "اولا" اعلاه:
1- صورة اخراج قيد تثبت :
- انه قد اتم الواحدة والعشرين من عمره
- انه لبناني, هذا اذا لم يدخل ضمن الفئة "2" ادناه.
2- افادة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اذا كان اجنبيا, تثبت :
- انه مستوفي جميع الشروط المطلوبة وفقا للقوانين والشروط التي تحدد نشاط الاجانب في لبنان.
3- نسخة عن سجله العدلي, يعود تاريخها الى اقل من ستة اشهر, تثبت :
- انه يتمتع بجميع حقوقه المدنية.
ثالثا- فيما يختص بالاشخاص المعنويين فقط, بالاضافة الى المستندات الواردة في الفقرة "اولا" اعلاه:
1- نسخة طبق الاصل عن نظامهم.
2- تصريح يعين ممثلهم ويحدد صلاحياته مصدق حسب الاصول, ومسجل لدى كاتب العدل وعليهم اذا توفي هذا الممثل ان يقدموا ضمن مهلة اسبوع تصريحا يعينون فيه ممثلهم الجديد.
3- افادة من وزير الاقتصاد الوطني, هذا اذا كانوا اجانب تثبت انهم يستوفون جميع الشروط المطلوبة وفقا للقوانين والشروط التي تحدد نشاط الاشخاص المعنويين الاجانب في لبنان.