جميع التشريعات

قرار رقم 1 07/02/1969

تعديل نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
07/02/1969
الجريدة الرسمية
العدد 12, 10/02/1969, ص. 190-191
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1 تاريخ 17/03/1969 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 07/02/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المادة السابعة من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني, الفقرة التالي نصها: "ز - يمكن ايضا تعيين رئيس المصلحة من بين مستخدمي المركز وذلك بواسطة النقل عملا بالمادة 41 من النظام, شرط ان تتوفر بالمستخدم المرشح لهذا التعيين الشروط التالية: آ - ان يكون حائزا على شهادة هندسة معترف بها في أحد فروع الطيران وحاملا اذنا بمزاولة مهنة الهندسة من وزارة الاشغال العامة والنقل. ب - أن يكون قد مارس مهنة التعليم في احد فروع الطيران لمدة لا تقل عن الاربع سنوات في معهد معترف به او مركز تدريب معترف به. ج - أن يجيد كتابة وقراءة وتكلم اللغات العربية والفرنسية والانكليزية. ولا يجوز أن يؤدي هذا النقل الى زيادة في الراتب تفوق الدرجة الواحدة من سلسلة راتب الوظيفة التي كان يشغلها المستخدم قبل نقله, وذلك بما فيه تعويض الاختصاص المنصوص عنه في المادة 23 من نظام المستخدمين".

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم.

رئيس مجلس ادارة مركز سلامة الطيران المدني الامضاء: شاورش طوريكيان موافق في 7 شباط سنة 1969 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رينه معوض