All legislation

قرار Decision No. 1 07/02/1969

تعديل نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
07/02/1969
Official Gazette
Issue 12, 10/02/1969, p. 190-191
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1 تاريخ 17/03/1969 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 07/02/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المادة السابعة من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني, الفقرة التالي نصها: "ز - يمكن ايضا تعيين رئيس المصلحة من بين مستخدمي المركز وذلك بواسطة النقل عملا بالمادة 41 من النظام, شرط ان تتوفر بالمستخدم المرشح لهذا التعيين الشروط التالية: آ - ان يكون حائزا على شهادة هندسة معترف بها في أحد فروع الطيران وحاملا اذنا بمزاولة مهنة الهندسة من وزارة الاشغال العامة والنقل. ب - أن يكون قد مارس مهنة التعليم في احد فروع الطيران لمدة لا تقل عن الاربع سنوات في معهد معترف به او مركز تدريب معترف به. ج - أن يجيد كتابة وقراءة وتكلم اللغات العربية والفرنسية والانكليزية. ولا يجوز أن يؤدي هذا النقل الى زيادة في الراتب تفوق الدرجة الواحدة من سلسلة راتب الوظيفة التي كان يشغلها المستخدم قبل نقله, وذلك بما فيه تعويض الاختصاص المنصوص عنه في المادة 23 من نظام المستخدمين".

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم.

رئيس مجلس ادارة مركز سلامة الطيران المدني الامضاء: شاورش طوريكيان موافق في 7 شباط سنة 1969 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رينه معوض