النص الكامل

مرسوم رقم 9570 تاريخ 31/01/1975 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لا يصبح هذا المرسوم نافذا الا بعد ان تتقدم الشركة صاحبة المشروع بتعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقارين بتخصيص مجموعة تحوي /200/ مائتي غرفة مع توابعها والمرآب العائد لها تستثمر كفندق وليس لاي مشروع آخر, ولا يجوز بيع اقسامها كشقق او شاليهات , وذلك تطبيقا للفقرة 2 من المادة 29 من قانون البناء, بعد ان يتم ضم العقارين المذكورين ليصبحا عقارا واحدا او يسجل على الصحيفة العقارية العائدة لكل منهما انهما يشكلا وحدة عقارية عقارية لا تتجزأ.

المادة 3 من مرسوم رقم 9570 تاريخ 31/01/1975 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167667/article/3/