جميع التشريعات

مرسوم رقم 9570 31/01/1975

السماح بالشذوذ عن احكام قانون البناء ونظام المنطقة في بناء الفندق المراد اقامته على ارض العقارين رقم 3787-3688 من منطقة المصيطبة- العقارية في بيروت

النوع
مرسوم
الرقم
9570
التاريخ
31/01/1975
الجريدة الرسمية
العدد 12, 10/02/1975, ص. 88-89
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9570 تاريخ 31/01/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بالشذوذ عن احكام قانون البناء ونظام المنطقة في بناء القسم المخصص للاستثمار كفندق من المشروع المراد اقامته على ارض العقارين رقم 3687 و3688 من منطقة المصيطبة العقارية في مدينة بيروت وذلك بالنسبة للارتفاع الاقصى بحيث يصبح 45,81 مترا عن سطح البحر كما هو مبين في قرار اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت المذكور اعلاه ووفقا لخرائط الترخيص المقدمة الى بلدية بيروت .

المادة 2

مادة 2: يطبق معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام وكامل الشروط والانظمة المحددة في قانون البناء ونظام المنطقة على كامل المشروع المراد اقامته على ارض العقارين رقم 3687 و 3688 المذكورين باستثناء شرط الارتفاع بالنسبة للفندق وفقا لما ورد في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: لا يصبح هذا المرسوم نافذا الا بعد ان تتقدم الشركة صاحبة المشروع بتعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقارين بتخصيص مجموعة تحوي /200/ مائتي غرفة مع توابعها والمرآب العائد لها تستثمر كفندق وليس لاي مشروع آخر, ولا يجوز بيع اقسامها كشقق او شاليهات , وذلك تطبيقا للفقرة 2 من المادة 29 من قانون البناء, بعد ان يتم ضم العقارين المذكورين ليصبحا عقارا واحدا او يسجل على الصحيفة العقارية العائدة لكل منهما انهما يشكلا وحدة عقارية عقارية لا تتجزأ.

المادة 4

مادة 4: يعتبر هذا المرسوم ملغى حكما اذا لم يتم على الاقل تنفيذ كامل اشغال اساسات الفندق, خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة تبدأ من تاريخ نشر هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الثاني سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج سعاده