جميع التشريعات

قرار رقم 11 01/02/1984

السماح باستيراد صناديق جاهزة مصنوعة من خشب الصنوبر البحري لتعبئة الفاكهة

النوع
قرار
الرقم
11
التاريخ
01/02/1984
الجريدة الرسمية
العدد 12, 10/05/1984, ص. 237
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11 تاريخ 01/02/1984
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 7/10/1982

بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية (مكتب الفاكهة

اللبنانية سابقا) رقم 29/ص 1 تاريخ 30/1/1984

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة بالنيابة.

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف , لاستعمالها في تصدير الفاكهة, شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر بطول ستة سنتمترات وعرض ثلاثة سنتمترات .

المادة 2

يكلف الموظفون المختصون الكشف على ارساليات الصناديق المستوردة للتأكيد من انطباقها على المواصفات المحددة لها, وبالتالي السماح بادخالها الاراضي اللبنانية.

المادة 3

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ولغاية اول تموز 1984 ضمنا.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1/2/1984 وزير الزراعة بيار فؤاد الخوري