المادة 1
يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف , لاستعمالها في تصدير الفاكهة, شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر بطول ستة سنتمترات وعرض ثلاثة سنتمترات .
قرار Decision No. 11 01/02/1984
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 7/10/1982
بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية (مكتب الفاكهة
اللبنانية سابقا) رقم 29/ص 1 تاريخ 30/1/1984
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة بالنيابة.
يقرر ما يلي:
يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف , لاستعمالها في تصدير الفاكهة, شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر بطول ستة سنتمترات وعرض ثلاثة سنتمترات .
يكلف الموظفون المختصون الكشف على ارساليات الصناديق المستوردة للتأكيد من انطباقها على المواصفات المحددة لها, وبالتالي السماح بادخالها الاراضي اللبنانية.
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ولغاية اول تموز 1984 ضمنا.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1/2/1984 وزير الزراعة بيار فؤاد الخوري