جميع التشريعات

مرسوم رقم 11973 04/02/1963

تحديد تعويض رئيس معهد الدروس القضائية

النوع
مرسوم
الرقم
11973
التاريخ
04/02/1963
الجريدة الرسمية
العدد 12, 11/02/1963, ص. 512-513
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11973 تاريخ 04/02/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد تعويض رئيس معهد الدروس القضائية لقاء الادارة والتدريس بثلاثماية ليرة لبنانية في الشهر.

المادة 2

مادة 2: يحدد تعويض مدير الدروس لقاء قيامه بتأمين العمل خارج اوقات الدوام الرسمي بعد ظهر كل يوم بماية وخمسين ليرة في الشهر.

المادة 3

مادة 3: يحدد التعويض عن ساعة التدريس بثلاثين ليرة.

المادة 4

مادة 4: يحدد التعويض عن المحاضرة العامة او المقال المعد للنشرة القضائية بمبلغ ماية ليرة على ان تعتبر المحاضرة في الدروس النظرية وحل القضية في الدروس العملية ( تصحيح وشرح ) ساعة مهما استغرقت من الوقت .

المادة 5

مادة 5: يحدد التعويض عن كل مسابقة خطية وعن كل امتحان شفهي بخمس ليرات .

المادة 6

مادة 6: يحدد التعويض عن كل ساعة مراقبة بخمس ليرات .

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 4 شباط سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: فيليب نجيب بولس وزير المالية بالوكالة الامضاء: فيليب تقلا وزير العدل الامضاء: فؤاد بطرس