المادة 1
مادة 1: يحدد تعويض رئيس معهد الدروس القضائية لقاء الادارة والتدريس بثلاثماية ليرة لبنانية في الشهر.
مرسوم Decree No. 11973 04/02/1963
مادة 1: يحدد تعويض رئيس معهد الدروس القضائية لقاء الادارة والتدريس بثلاثماية ليرة لبنانية في الشهر.
مادة 2: يحدد تعويض مدير الدروس لقاء قيامه بتأمين العمل خارج اوقات الدوام الرسمي بعد ظهر كل يوم بماية وخمسين ليرة في الشهر.
مادة 3: يحدد التعويض عن ساعة التدريس بثلاثين ليرة.
مادة 4: يحدد التعويض عن المحاضرة العامة او المقال المعد للنشرة القضائية بمبلغ ماية ليرة على ان تعتبر المحاضرة في الدروس النظرية وحل القضية في الدروس العملية ( تصحيح وشرح ) ساعة مهما استغرقت من الوقت .
مادة 5: يحدد التعويض عن كل مسابقة خطية وعن كل امتحان شفهي بخمس ليرات .
مادة 6: يحدد التعويض عن كل ساعة مراقبة بخمس ليرات .
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 4 شباط سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: فيليب نجيب بولس وزير المالية بالوكالة الامضاء: فيليب تقلا وزير العدل الامضاء: فؤاد بطرس