جميع التشريعات

قرار رقم 46 30/01/1965

صلاحيات رئيس مصلحة المناجم والمحروقات

النوع
قرار
الرقم
46
التاريخ
30/01/1965
الجريدة الرسمية
العدد 12, 11/02/1965, ص. 260
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 46 تاريخ 30/01/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض رئيس مصلحة المناجم والمحروقات تفويضا دائما بتوقيع اجازات الاستيراد والتصدير وكافة المستندات العائدة الى الموافقات الصادرة عن الوزير او المدير العام فيما يتعلق بالامور الخاصة بالمناجم والمحروقات .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الثاني سنة 1965 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بهيج تقي الدين