All legislation

قرار Decision No. 46 30/01/1965

صلاحيات رئيس مصلحة المناجم والمحروقات

Type
قرار · Decision
Number
46
Date
30/01/1965
Official Gazette
Issue 12, 11/02/1965, p. 260
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 46 تاريخ 30/01/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض رئيس مصلحة المناجم والمحروقات تفويضا دائما بتوقيع اجازات الاستيراد والتصدير وكافة المستندات العائدة الى الموافقات الصادرة عن الوزير او المدير العام فيما يتعلق بالامور الخاصة بالمناجم والمحروقات .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الثاني سنة 1965 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بهيج تقي الدين