المادة 1
مادة 1: يفوض رئيس مصلحة المناجم والمحروقات تفويضا دائما بتوقيع اجازات الاستيراد والتصدير وكافة المستندات العائدة الى الموافقات الصادرة عن الوزير او المدير العام فيما يتعلق بالامور الخاصة بالمناجم والمحروقات .
قرار Decision No. 46 30/01/1965
مادة 1: يفوض رئيس مصلحة المناجم والمحروقات تفويضا دائما بتوقيع اجازات الاستيراد والتصدير وكافة المستندات العائدة الى الموافقات الصادرة عن الوزير او المدير العام فيما يتعلق بالامور الخاصة بالمناجم والمحروقات .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الثاني سنة 1965 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بهيج تقي الدين