النص الكامل

مرسوم رقم 959 تاريخ 29/01/1965 نافذ

المادة 5

المادة 5

تؤسس الشركات العقارية بين الدولة والبلديات , المسماة فيما بعد الادارة, واصحاب العقارات الواقعة ضمن المنطقة موضوع تصميم ونظام تنظيم مدني واصحاب الحقوق العينية على هذه العقارات . يرخص بالتأسيس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء يمكن للادارة ان تتمثل في الشركات العقارية باحد الاشخاص المعنويين التابعين للقانون العام الذي انيط به حق تنفيذ تصميم ونظام تنظيم مدني.

المادة 5 من مرسوم رقم 959 تاريخ 29/01/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167680/article/5/