المادة 5
تؤسس الشركات العقارية بين الدولة والبلديات , المسماة فيما بعد الادارة, واصحاب العقارات الواقعة ضمن المنطقة موضوع تصميم ونظام تنظيم مدني واصحاب الحقوق العينية على هذه العقارات . يرخص بالتأسيس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء يمكن للادارة ان تتمثل في الشركات العقارية باحد الاشخاص المعنويين التابعين للقانون العام الذي انيط به حق تنفيذ تصميم ونظام تنظيم مدني.