جميع التشريعات

مرسوم رقم 498 01/02/1971

تحديد المهلة المنصوص عليها في المادة 216 من قانون النقد والتسليف حتى 31 تموز 1972 لصالح بنك انترا (ش .م.ل.) والشركة المالية للاستثمار (ش .م.ل.)

النوع
مرسوم
الرقم
498
التاريخ
01/02/1971
الجريدة الرسمية
العدد 12, 11/02/1971, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 498 تاريخ 01/02/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على احكام المواد 152 و153 و216 و219 من قانون النقد والتسليف

الصادر-

بتاريخ اول اب 1963

بناء على احكام المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 44 تاريخ 5 آب

1967 -

(تعديل بعض احكام القانون رقم 2/67 تاريخ 16/1/1967 المتضمن اخضاع

المصارف التي-

تتوقف عن الدفع لاحكام خاصة).

بناء على المرسوم رقم 13190 تاريخ 20 تشرين الاول 1969 (ش .م.ل.) التي

تنتقل-

اليها موجودات بنك انترا (ش .م.ل.) التي تنقل اليها موجودات بنك انترا

(ش .م.ل.-

)

وبناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/1/1971

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لصالح بنك انترا (ش .م.ل.) ولصالح الشركة المالية للاستثمار (س .م.ل.) المهلة المنصوص عليها في المادة 216 من قانون النقد والتسليف حتى 31 تموز سنة 1972

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 1 شباط سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا