All legislation

مرسوم Decree No. 498 01/02/1971

تحديد المهلة المنصوص عليها في المادة 216 من قانون النقد والتسليف حتى 31 تموز 1972 لصالح بنك انترا (ش .م.ل.) والشركة المالية للاستثمار (ش .م.ل.)

Type
مرسوم · Decree
Number
498
Date
01/02/1971
Official Gazette
Issue 12, 11/02/1971, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 498 تاريخ 01/02/1971
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على احكام المواد 152 و153 و216 و219 من قانون النقد والتسليف

الصادر-

بتاريخ اول اب 1963

بناء على احكام المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 44 تاريخ 5 آب

1967 -

(تعديل بعض احكام القانون رقم 2/67 تاريخ 16/1/1967 المتضمن اخضاع

المصارف التي-

تتوقف عن الدفع لاحكام خاصة).

بناء على المرسوم رقم 13190 تاريخ 20 تشرين الاول 1969 (ش .م.ل.) التي

تنتقل-

اليها موجودات بنك انترا (ش .م.ل.) التي تنقل اليها موجودات بنك انترا

(ش .م.ل.-

)

وبناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/1/1971

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لصالح بنك انترا (ش .م.ل.) ولصالح الشركة المالية للاستثمار (س .م.ل.) المهلة المنصوص عليها في المادة 216 من قانون النقد والتسليف حتى 31 تموز سنة 1972

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 1 شباط سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا