المادة 1
مادة 1: تمدد لصالح بنك انترا (ش .م.ل.) ولصالح الشركة المالية للاستثمار (س .م.ل.) المهلة المنصوص عليها في المادة 216 من قانون النقد والتسليف حتى 31 تموز سنة 1972
مرسوم Decree No. 498 01/02/1971
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على احكام المواد 152 و153 و216 و219 من قانون النقد والتسليف
الصادر-
بتاريخ اول اب 1963
بناء على احكام المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 44 تاريخ 5 آب
1967 -
(تعديل بعض احكام القانون رقم 2/67 تاريخ 16/1/1967 المتضمن اخضاع
المصارف التي-
تتوقف عن الدفع لاحكام خاصة).
بناء على المرسوم رقم 13190 تاريخ 20 تشرين الاول 1969 (ش .م.ل.) التي
تنتقل-
اليها موجودات بنك انترا (ش .م.ل.) التي تنقل اليها موجودات بنك انترا
(ش .م.ل.-
)
وبناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/1/1971
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تمدد لصالح بنك انترا (ش .م.ل.) ولصالح الشركة المالية للاستثمار (س .م.ل.) المهلة المنصوص عليها في المادة 216 من قانون النقد والتسليف حتى 31 تموز سنة 1972
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 1 شباط سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا