المادة 8
1- تفتح في الموازنة العامة للقروض التي تعقدها الدولة وفقا للقواعد والاصول القانونية او تعقد لحساب الدولة وفقا للقواعد والاصول القانونية, اعتمادات عقد واعتمادات دفع بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية.
2- يلغى كل نص مخالف لهذه المادة او لا يتفق مع مضمونها.