The whole text

قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 In force

المادة 8

المادة 8

1- تفتح في الموازنة العامة للقروض التي تعقدها الدولة وفقا للقواعد والاصول القانونية او تعقد لحساب الدولة وفقا للقواعد والاصول القانونية, اعتمادات عقد واعتمادات دفع بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية.

2- يلغى كل نص مخالف لهذه المادة او لا يتفق مع مضمونها.

المادة 8 من قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 https://lebaneselegislation.com/law/167689/article/8/