جميع التشريعات

علم وخبر رقم 10 04/03/1999

تأسيس جمعية باسم: "رابطة قدامى ادارة حصر التبغ والتنباك في لبنان" الحدث قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان

النوع
علم وخبر
الرقم
10
التاريخ
04/03/1999
الجريدة الرسمية
العدد 12, 11/03/1999, ص. 675
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 10 تاريخ 04/03/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا

سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"رابطة قدامى ادارة حصر التبغ والتنباك في لبنان"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

4753/2 تاريخ 29/09/1997

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة قدامى إدارة حصر التبغ والتنباك في لبنان». مركزها: الحدث ـ مبنى إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ مد يد المساعدة للمنتسبين معنوياً ومادياً. 2 ـ السعي مع مؤسسات تجارية أو صحية لتقديم السلع والخدمات للمنتسبين بأسعار مخفضة لعائلاتهم. 3 ـ العمل على تحسين أوضاع قدامى إدارة الحصر من الناحيتين المالية والاجتماعية. 4 ـ تأمين مقر أو أكثر يخصص لاجتماعات الأعضاء وأفراد عائلاتهم. المؤسسون السادة: فوزي ناصيف معلوف ميشال جرجس مخايل جرجس صعب بولس سجعان غفري محمد عبد المنعم محمد صفا صفا طلعت إبراهيم أفندي إبراهيم فياض وسيلي محمد دبوق نعوم راجي الحلو عبد الله مرتضى الأمين رزق الله مسعود طنب حسن رياض الشيخ عبد المنعم شعيتاني عادل محمد سعيد أبو ملحم بهجت محمد بزي بزي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بهجت محمد بزي بزي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 4 آذار 1999 وزير الداخلية ميشال المر