المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة قدامى إدارة حصر التبغ والتنباك في لبنان». مركزها: الحدث ـ مبنى إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ مد يد المساعدة للمنتسبين معنوياً ومادياً. 2 ـ السعي مع مؤسسات تجارية أو صحية لتقديم السلع والخدمات للمنتسبين بأسعار مخفضة لعائلاتهم. 3 ـ العمل على تحسين أوضاع قدامى إدارة الحصر من الناحيتين المالية والاجتماعية. 4 ـ تأمين مقر أو أكثر يخصص لاجتماعات الأعضاء وأفراد عائلاتهم. المؤسسون السادة: فوزي ناصيف معلوف ميشال جرجس مخايل جرجس صعب بولس سجعان غفري محمد عبد المنعم محمد صفا صفا طلعت إبراهيم أفندي إبراهيم فياض وسيلي محمد دبوق نعوم راجي الحلو عبد الله مرتضى الأمين رزق الله مسعود طنب حسن رياض الشيخ عبد المنعم شعيتاني عادل محمد سعيد أبو ملحم بهجت محمد بزي بزي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بهجت محمد بزي بزي.