جميع التشريعات

مرسوم رقم 290 04/03/1999

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في عرمون القبة (قضاء عاليه) محافظة جبل لبنان "مدرسة الجواهر"

النوع
مرسوم
الرقم
290
التاريخ
04/03/1999
الجريدة الرسمية
العدد 12, 11/03/1999, ص. 669-670
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 6331 تاريخ 17/09/2001 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 290 تاريخ 04/03/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام

فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم

رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية دار الارقم

الخيرية - مركزها رأس بيروت المسجل برقم 1969/12

تاريخ 19/04/1994 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح

مدرسة خاصة في عرمون - القبة (قضاء عاليه) باسم

"مدرسة الجواهر"

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لجمعية دار الارقم الخيرية - مركزها رأس بيروت فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي, خارجية, مختلطة في عرمون - القبة (قضاء عاليه) على العقار رقم 1492 ملك المديرية العامة للاوقاف الاسلامية في بيروت باسم "مدرسة الجواهر". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 آذار 1999 الامضاء : اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون