ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام
فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم
رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية دار الارقم
الخيرية - مركزها رأس بيروت المسجل برقم 1969/12
تاريخ 19/04/1994 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح
مدرسة خاصة في عرمون - القبة (قضاء عاليه) باسم
"مدرسة الجواهر"
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز لجمعية دار الارقم الخيرية - مركزها رأس بيروت فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي, خارجية, مختلطة في عرمون - القبة (قضاء عاليه) على العقار رقم 1492 ملك المديرية العامة للاوقاف الاسلامية في بيروت باسم "مدرسة الجواهر". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 آذار 1999
الامضاء : اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: محمد يوسف بيضون