النص الكامل

مرسوم رقم 304 تاريخ 08/03/1999 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة, كما ينطوي على تعهد من جانبها بأن ترصد اجباريا في موازنتها الاعتمادات اللازمة لتسديد السلفة ضمن المهل المحددة.

المادة 3 من مرسوم رقم 304 تاريخ 08/03/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167725/article/3/