المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا اصلا وفائدة.
مرسوم رقم 304 تاريخ 08/03/1999 نافذ
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا اصلا وفائدة.
المادة 4 من مرسوم رقم 304 تاريخ 08/03/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167725/article/4/