ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام
فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم
رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد هاشم محمد
عواضه المسجل بالرقم 1288/12 تاريخ 16/03/1998
والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في دورس
(قضاء بعلبك) باسم "ثانوية بعلبك"
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيد هاشم محمد عواضة المولود عام 1953 في بعلبك فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الثانوي, خارجية, مختلطة, شتائية, نهارية مع حق التدريس صيفا في دورس (قضاء بعلبك) على العقارات رقم 2493 , 2494 , 2495 و 2496 باسم "ثانوية بعلبك". - لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 آذار 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء : سليم الحص
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: محمد يوسف بيضون