All legislation

مرسوم Decree No. 292 04/03/1999

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في دورس قضاء بعلبك محافظة البقاع "ثانوية بعلبك"

Type
مرسوم · Decree
Number
292
Date
04/03/1999
Official Gazette
Issue 12, 11/03/1999, p. 670-671
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 292 تاريخ 04/03/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام

فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم

رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد هاشم محمد

عواضه المسجل بالرقم 1288/12 تاريخ 16/03/1998

والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في دورس

(قضاء بعلبك) باسم "ثانوية بعلبك"

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد هاشم محمد عواضة المولود عام 1953 في بعلبك فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الثانوي, خارجية, مختلطة, شتائية, نهارية مع حق التدريس صيفا في دورس (قضاء بعلبك) على العقارات رقم 2493 , 2494 , 2495 و 2496 باسم "ثانوية بعلبك". - لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 آذار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء : سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون