جميع التشريعات

قرار رقم 98 14/02/1998

تشكيل لجنة لبيع الاموال المحجوزة بالمزاد العلني

النوع
قرار
الرقم
98
التاريخ
14/02/1998
الجريدة الرسمية
العدد 12, 12/03/1998, ص. 755
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 98 تاريخ 14/02/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على المرسوم رقم 9716 تاريخ 31/12/1996,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ

12/06/1995 (اصول تحصيل الضرائب المباشرة

والرسوم المماثلة لها) لا سيما المادة 16 منه,

بناء على اقتراح مدير المالية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل في كل محافظة لجنة قوامها: - المحافظ (او من ينتدبه) في مركز المحافظة والقائمقام في مركز القائمقامية: رئيسا - امين السجل العقاري في مركز المحافظة: عضوا - المحتسب في مركز القضاء: عضوا على ان يقوم رئيس دائرة التحصيل في محافظة بيروت مكان المحتسب.

المادة 2

مادة 2: تتولى هذه اللجنة بيع العقارات المحجوزة في المزاد العلني انفاذا للنصوص الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 147/95 (اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها)

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة