ان وزير المالية بالوكالة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على المرسوم رقم 9716 تاريخ 31/12/1996,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ
12/06/1995 (اصول تحصيل الضرائب المباشرة
والرسوم المماثلة لها) لا سيما المادة 16 منه,
بناء على اقتراح مدير المالية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تشكل في كل محافظة لجنة قوامها: - المحافظ (او من ينتدبه) في مركز المحافظة والقائمقام في مركز القائمقامية: رئيسا - امين السجل العقاري في مركز المحافظة: عضوا - المحتسب في مركز القضاء: عضوا على ان يقوم رئيس دائرة التحصيل في محافظة بيروت مكان المحتسب.
مادة 2: تتولى هذه اللجنة بيع العقارات المحجوزة في المزاد العلني انفاذا للنصوص الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 147/95 (اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها)
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وزير المالية بالوكالة
فؤاد السنيورة