المادة 1
مادة 1: يجاز لمصرف لبنان ان يصدر قطعا معدنية خاصة بقصد الاسهام في تنمية مشاريع زراعية ومشاريع اجتماعية.
مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/05/1977 نافذ
مادة 1: يجاز لمصرف لبنان ان يصدر قطعا معدنية خاصة بقصد الاسهام في تنمية مشاريع زراعية ومشاريع اجتماعية.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/05/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167793/article/1/