النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/05/1977 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يجاز لمصرف لبنان ان يصدر قطعا معدنية خاصة بقصد الاسهام في تنمية مشاريع زراعية ومشاريع اجتماعية.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/05/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167793/article/1/