جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 32 05/05/1977

اجازة اصدار قطع معدنية خاصة

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
32
التاريخ
05/05/1977
الجريدة الرسمية
العدد 12, 12/05/1977, ص. 166
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/05/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لمصرف لبنان ان يصدر قطعا معدنية خاصة بقصد الاسهام في تنمية مشاريع زراعية ومشاريع اجتماعية.

المادة 2

مادة 2: يحدد مصرف لبنان فئة وحجم هذه القطع ووزنها وعيارها وسائر مميزاتها ومقدار كل اصدار.

المادة 3

مادة 3: تسقط القوة الابرائية لهذه القطع الخاصة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ وضعها في التداول.

المادة 4

مادة 4: يعود الربح الصافي الناتج عن الاصدارات للخزينة ويخصص بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لمشاريع التنمية الزراعية ولمشاريع اجتماعية.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 5 ايار سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل